"
next
مطالعه کتاب صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات جلد 1
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات المجلد 1

اشارة

پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1371 -1278

عنوان صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات

تکرار نام پديدآور ابوالقاسم الموسوی الخوئی "قدس سره"

مشخصات نشر قم: دفتر نشر برگزیده،1416 ق. = -1374 .

يادداشت ج.3 (چاپ اول:1418 ق. =1997 م. = )1376

موضوع فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع فتواهای شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده (شخص) تبریزی، جواد، محشی

رده کنگره BP،183/9،/خ9ص4

رده ديوئي 297/3422

شماره مدرک م75-11392

القسم الأول في العبادات

اشارة

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 1، ص: 9

كتاب الاجتهاد و التقليد

اشارة

و فيه مبحثان:

المبحث الأول: في الاجتهاد و ولاية الفقيه.

المبحث الثاني: في المقلّد و أحكامه.

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 1، ص: 10

المبحث الأول في الاجتهاد و ولاية الفقيه

سؤال 1:

هل هناك إجماع من علمائنا المراجع المتقدمين و المتأخرين على ولاية الفقيه؟ وضّحوا لنا ليتبيّن لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد «عج» الشريف؟

الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبيّة كحفظ أموال الغائب و اليتيم إذا لم يكن من يتصدّى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط و كذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف و المرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه و أمثال ذلك، و أما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت، و اللّٰه العالم.

التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و الذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبيّة بنطاقها الواسع، و هي كل ما علم أن الشارع يطلبه و لم يعين له مكلفا خاصا، و منها بل أهمها إدارة نظام البلاد و تهيئة المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا «إرشاد الطالب» و كذا للفقيه القضاء في المرافعات و فصل الخصومات، و اللّٰه العالم.

صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج 1، ص: 11

سؤال 2:

سماحتكم ترون الولاية للحاكم الشرعي في جملة من الموارد فمثلا له الحق في الإذن لمن وجب عليه الخمس في نقله إلى ذمته، و أمثال ذلك موارد أخرى كثيرة، الرجاء بيان الوجه في هذه الولاية مع أنكم ترون أن الحاكم الشرعي ليس له الولاية إلا في الموارد التي يجزم بطلب الشارع لها مع عدم إناطتها بشخص معيّن، فهل المثال الذي أشرنا إليه و أشباهه من الموارد التي

1 تا 37